متظاهرون يحتجون على تصدير الغاز لإسرائيل - رويترز
StoreDocumentLink();
قضت محكمة عُليا مصرية يوم الاثنين بوقف تنفيذ حُكم محكمة أقل درجة بوقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل.
وقررت المحكمة الإدارية العليا إحالة دعوى أقيمت أمامها من الحكومة طعنا على حكم وقف تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري الى هيئة مفوضين لاعداد تقرير قانوني عن النزاع.
وقالت المحكمة الادارية العليا انها ستعاود نظر دعوى الحكومة يوم 16 مارس اذار المقبل بعد صدور تقرير هيئة المفوضين.
وعلا صوت الداعين لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري لاسرائيل بعد الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر 22 يوما وأسفر عن مقتل نحو 1300 فلسطيني مقابل 13 اسرائيليا.
واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أن قرار وزير البترول رقم (100) لسنة (2004) الصادر بناء على قرار مجلس الوزراء وضع أسس بيع فائض الغاز المصرى إلى دول شرق البحر المتوسط ومنها إسرائيل ، وهو من القرارات التى تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم فى نطاق وظيفتها السياسية ، مما يدخل فى أعمال السيادة التى استقر القضاء الدستورى والإدارى والعادى على استبعادها من رقابته ، وإخراجها من نطاق اختصاصه الولائى، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضحت المحكمة أن هذا النهج اعتنقته محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية فى الاستئناف رقم (499) لسنة 2008 مستعجل القاهرة بجلسة 31 مايو 2008 ، الأمر الذى يرجح معه إلغاء الحكم المطعون فيه ، ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بعد أن توافر بشأنه ركن الجدية ، وكذلك ركن الاستعجال وذلك لما يترتب على تنفيذ الحكم من المساس بالتزامات الدولة وتعهداتها مع الدول الأخرى.
وكانت هيئة قضايا الدولة قد أقامت طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا ضد حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى 18 نوفمبر 2008 ، والذى قضت فيه المحكمة بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية.
وأشارت هيئة قضايا الدولة فى طعنها على حكم القضاء الإدارى إلى أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين دولتى مصر وإسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى ، وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز ، ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الادارى باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص .. أما وقد ذهب الحكم فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد اعتراه عوار قانونى يتعين معه وقف تنفيذه.
وأكدت هيئة قضايا الدولة أن الحكم المطعون عليه سيترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها .. مشيرة إلى أن البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الاراضى المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله.
وأوضحت الهيئة فى طعنها على الحكم أن المختص بتحديد أسعار الغاز هو أهل الخبرة فى شئون تصديره ، وأنه كان ينبغى على محكمة القضاء الإدارى الاستعانة بهم ليوضحوا رأيهم بهذا الشأن ، خاصة وأنه من المستقر علميا استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة.
وأضافت أنه لا توجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات إضافية من الغاز ، نظرا للتكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمى له ، مؤكدة أن الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز فى حال إيقاف تنفيذ القرار الذى يسمح ببيع الغاز لإسرائيل بالسعر المتفق عليه.
وكانت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة قد سبق وأن قضت فى 18 نوفمبر الماضى بوقف قرار بيع الغاز المصرى لإسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية ، ورفض الدفوع التى أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وقبول تدخل عدد من المواطنين إلى جانب السفير السابق بالخارجية المصرية إبراهيم يسرى مقيم الدعوى ، ورفض طلبات " التدخل الانضمامى" من جانب بعض المحامين لوزارة البترول فى الدعوى.
وكان السفير السابق بالخارجية إبراهيم يسرى قد أقام دعواه مطالبا فيها بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل على اعتبار أنه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر.
وأشار إلى أن مصر تخسر 9 ملايين دولار يوميا جراء هذه الصفقة ، وأن صفقة كهذه كان من الأجدر التعامل معها بعرضها أولا على مجلس الشعب لإبداء رأيه فيها بالموافقة أو الرفض على اعتبار أن الغاز المصرى ملك للشعب وليس لشركة خاصة ، خاصة وأن المدة المقدرة للغاز بمصر فى حدود 17 سنة بما يعنى أن صفقة كهذه فى حكم الاهدار للمال العام والثروة القومية.